السيد محمد الصدر

68

منهج الصالحين

المستحق أم لم يوجد ، تأخر الدفع أم تنجز . والمهم أن يكون العزل في طريق الدفع عرفاً . ولو اقتضى الحال التأخير الزائد لغير ضرورة أو حرج كشهر أو شهرين لم يجز إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 207 ) نماء الزكاة تابع لها في المصرف ، قل أو كثر ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل ، إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 208 ) إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فتجب عليه . وإن كان الشاك هو المشتري فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها . وإن علم بعدم دفعها من قبل البائع على هذا التقدير وجب عليه الدفع . ( مسألة 209 ) يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك . بشرط أن يكون الخارص من أهل الخبرة ، وأن يكون الخرص قبل القطف والاختراف . وإلا لم يكن حجة . وفائدته تعيين مقدار الزكاة ، وجواز تصرف المالك في الباقي . وأما خرص المالك لنفسه ، فلا يخلو من إشكال حتى لو كان الخارص خبيراً .